التنظيم الإداري
الفصل 2 ـ يسير كل مندوبية جهوية للثقافة مندوب جهوي يسمى بأمر باقتراح من وزير الثقافة ويمكن أن تسند له خطة مدير عام أو مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يتولى المندوب الجهوي للثقافة التسيير الإداري والمالي للمندوبية ويمارس بهذا العنوان صلاحياته تحت إشراف وزير الثقافة وبالتنسيق مع الوالي المعني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ويمثل المندوبية لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية في إطار القانون والصلاحيات المخولة له.
الفصل 4 ـ تساعد المندوب الجهوي لجنة استشارية للثقافة تعهد إليها المهام التالية :
ـ تقديم التصورات والمقترحات الرامية إلى تطوير البرامج والمشاريع والأنشطة الثقافية بالولاية من حيث البرمجة وحسن التنفيذ والمتابعة،
ـ العمل على تطوير المشاركة في الحياة الثقافية بالولاية وإبراز خصوصياتها الثقافية وتحقيق إشعاعها في مختلف الميادين الثقافية،
ـ العمل على تدعيم مشاركة الجمعيات العاملة في المجال الثقافي بالولاية في صياغة البرامج والأنشطة الثقافية وتنفيذها وتقييمها،
ـ متابعة التظاهرات والأنشطة الثقافية ومشاريع البنية الأساسية وتقييمها وتقديم التصورات الرامية إلى النهوض بها،
ـ تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز اللامركزية الثقافية وتطوير أداء المندوبية الجهوية للثقافة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وتدعيم مواردها البشرية والمادية وإرساء قواعد التصرف السليم والحوكمة الرشيدة صلبها،
ـ العمل على دفع انفتاح المندوبيات الجهوية للثقافة والهياكل الراجعة لها بالنظر على محيطها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وعلى دعم تواصلها مع مثقفي الولاية ومبدعيها في شتى الاختصاصات الفنية والثقافية،
ـ تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى دفع الاستثمار الخاص في القطاع الثقافي بالولاية،
ـ العمل على إحكام التنسيق بين المندوبية الجهوية للثقافة ومختلف الهياكل العمومية والخاصة المعنية بالشأن الثقافي بالولاية،
ـ إبداء الرأي في سبل إحكام حماية التراث بالولاية وتثمينه والنهوض بالسياحة الثقافية.
الفصل 5 ـ تتركب اللجنة الاستشارية للثقافة على النحو
التالي :
ـ المندوب الجهوي للثقافة : رئيسا،
ـ ممثل عن الولاية : عضوا،
ـ ممثل عن المندوبية الجهوية للسياحة : عضوا،
ـ ممثل عن المندوبية الجهوية للتربية : عضوا،
ـ ممثل عن المعهد الوطني للتراث : عضوا،
ـ ممثل عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : عضوا،
ـ أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات العاملة في المجال الثقافي بالولاية : أعضاء،
ـ ممثلان (2) عن المؤسسات الثقافية بالولاية : عضوين،
ـ شخصيتان (2) ثقافيتان مشهود لهما بالكفاءة والإسهام المتميز في المجال الثقافي بالولاية : عضوين.
ويمكن لرئيس اللجنة الاستشارية للثقافة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الثقافية والفنية لحضور اجتماع اللجنة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
يعين أعضاء اللجنة الاستشارية للثقافة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على اقتراح من الهياكل والمؤسسات المعنية وبالنسبة لممثلي الجمعيات يعين ممثل كل جمعية من الجمعيات الأربعة الممثلة باللجنة باقتراح من الجمعية المعنية، ويراعى في اختيار الجمعيات المذكورة تنوع الميادين الثقافية والفنية التي تشملها ودرجة إسهاماتها في تنمية القطاع الثقافي بالولاية.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الاستشارية للثقافة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتعقد اللجنة الاستشارية للثقافة اجتماعاتها بأغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، يدعو رئيس اللجنة من جديد الأعضاء إلى جلسة ثانية تعقد في أجل أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة الاستشارية للثقافة رأيها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يكلف المندوب الجهوي للثقافة أحد إطارات المندوبية بكتابة اللجنة الاستشارية للثقافة.